الشيخ الأنصاري

107

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بالزيادة ، أو النقيصة : بأن ( 1 ) الإندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما . ولا يخفى ( 2 ) أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال ، لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف ، سواء فرض زائدا أم ناقصا ، هذا ( 3 ) . مع ( 4 ) أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة . فالتراضي على الزائد عليه ( 5 ) ، أو الناقص عنه ( 6 ) يقينا لا يوجب غررا . بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم : غير قادح في صحة البيع . مثلا لو كان المجموع عشرة أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل